تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

329

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ( 1 ) ، كالماء القليل ، والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ، ونحوه من المائعات . نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، كالفوارة .